تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور

33

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )

[ مسألة 12 لزوم تعيين نوع الحج المستأجر عليه ] ( مسألة 12 ) : يجب في الإجارة تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو افراد ولا يجوز للمؤجر العدول عمّا عين له وان كان إلى الأفضل كالعدول من أحد الأخيرين